أصدر وزير الإتصالات بطرس حرب قرارا يتعلق بالأرقام الخليوية المميزة واعتماد طريقة منصفة وشفافة للحصول عليها ومنع احتكارها والإتجار بها.
وفي ما يلي نص القرار:
"تنظيم آلية الخطوط الخليوية المميزة
إن وزير الاتصالات،
بعد أن تبين عدم ملاءمة المعايير المتبعة حالياً للحصول على الأرقام المميزة على الشبكتين الخليويتين، وبناءً على الدراسة المعدة من قبل هيئة المالكين بموضوع اعتماد طريقة منصفة وشفافة للحصول على الأرقام الخليوية المميزةمع زيادة موارد للخزينة العامة منها، ومنعاً لاحتكار الأرقام المميزة وللحد من الإتجار بها، ومع التذكير بان أرقام الاشتراكات في كافة شبكات الهاتف في لبنان تعود ملكيتها إلى وزارة الإتصالات وأن المشتركين يحصلون عليها لمدة زمنية غير محددة فقط، يقرر ما يلي:
المادة الأولى: يطلب من الشركتين اللتين تديران حالياً شبكتي الهاتف الخليوي التنسيق مع هيئة المالكين قبل أي إستخدام لهذه الأرقام، وذلك بغية إضفاء الشفافية على آلية الحصول على هذه الأرقام ولإعطاء الفرصة بالتساوي لجميع المشتركين في الحصول على الأرقام المميزة.
المادة الثانية: تصنف الخطوط وتكون أسعارها الرسمية على الشكل التالي:
الأرقام العادية العشوائية: بدل الحصول على هذه الأرقام وفقا لأسعارها الرسمية أي حالياً 25 دولار أميركي للخط المسبق الدفع و50 دولار أميركي للخط اللاحق الدفع.( هذه الأسعار تتضمن الضريبة على القيمة المضافة ).
الأرقام المميزة: وهي وفقا للتصنيف التالي:
الأرقام العادية من الفئة (أ): بدل الحصول عليها بقيمة 100 دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة المضافة
الأرقام البرونزية: بدل الحصول عليها بقيمة 150 دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة المضافة.
الأرقام الفضية: بدل الحصول عليها بقيمة 400 دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة المضافة.
الأرقام الذهبية: بدل الحصول عليها 800 دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة المضافة.
الأرقام الماسية:بدل الحصول عليها بقيمة 5000 دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة المضافة.
الأرقام البلاتينية: لا يمكن الحصول عليها الا في المزاد العلني بعد الحصول على موافقة وزيرالاتصالات ممثلاً بهيئة المالكين.
تحصر الأرقام المميزة بالإشتراكات اللاحقة الدفع، باستثناء الأرقام العادية من الفئة (أ) التي يمكن الحصول عليها بواسطة اشتراكات مسبقة الدفع.
ثالثاً: يحق للمشترك الحصول على أرقام مميزة ضمن الحدود التالية:
الخيار
الفئة
الكمية المسموح بها للفرد
الكمية المسموح بها للفرد من شركة Touch
الكمية المسموح بها للفرد من شركة Alfa
الأول
ماسي
الثاني
ذهبي
الثالث
فضي
الرابع
برونزي
الخامس
عادي"أ"
بحيث يكون للمشترك حق الخيارات الواردة بين أعلاه حسب ما يلي:
- إشتراك واحد من كلا الشركتين من الفئة المختارة الماسية أو الذهبية.
- إشتراك واحد منإحدى الشركتين من إحدى الفئتين الفضية أو البرونزية.
- إشتراكين ثابتين أو مسبقين الدفع من كلا الشركتين من الفئة العادية (أ).
المادة الرابعة: الشروط والموجبات لكيفية الحصول على رقم خليوي مميز:
- يكون الحصول عليها حصرياًلدى وزارة الاتصالات تحت إشراف لجنة تعيّن من قبل الوزير ويمنع منعاً باتاً التنازل عن أي إشتراك بين الأفراد.
- في حال الإستغناء عن الإشتراك لسبب ما،يعود الرقم الى الشركة المشغلة فقط، ولا يستطيع المشترك الحصول على أي رقم مميز آخر قبل مرور سنتين منتاريخ إعادة الرقم.ولا يعاد طرح الرقم إلاّ بعد مضي خمسة وسبعون (75) يوماً من تاريخ استعادته.
- يمكن التنازل عن الأرقام المميزة لصالح أفراد عائلة المشترك المباشرة أي تحديداً: الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الأبناء والبنات، الشقيقة والشقيق، وذلك بموجب تفويض رسمي موقع من قبل المشترك مرفق به إخراج قيد عائلي، على أن يحضر المتنازل والمتنازل له إلى مكاتب الشركة لتوقيع التنازل من قبل المتنازل ولتوقيع عقد الاشتراك الجديد من قبل المتنازل له.
- في حال وفاة المشترك، يعود الرقم المميز لأحد أفراد عائلته بحسب الاتفاق فيما بينهم، وعليه أن يقدم الأوراق الثبوتية التالية:
- حصر إرث.
- تنازل موقّع من باقي الورثة.
- صورة عن هوية المشترك الجديد.
يتم تسديد فواتير الاشتراكات ذات الأرقام المميزة بواسطة توطين مصرفي باسم المشترك، كما يحق للزوجة أو للأولاد الذين هم في كنف رب العائلة تقديم توطين مصرفي باسم رب العائلة.
في حال إلغاء التوطين المصرفي أو تعديله إلى إسم آخر، يقطع الإشتراك فوراً.
المادة الخامسة: يمنع الحصول على الأرقام المميزة بواسطة الموزعين من أجل مكافحة الإتجار فيها.
المادة السادسة: إن المستندات المطلوبة للحصول على الأرقام المميزة هي التالية:
للبنانيين المدنيين: تذكرة الهوية أو إخراج القيد أو جواز السفر قيد الصلاحية،شرط أن بلوغ المشترك السن القانونية.
للعسكريين اللبنانيين: نموذج رقم 1 و2
لغير اللبنانيين: جواز سفر يبين تأشيرة الدخول.
يعتمد تقديم ذات الوثائق لسائر الاشتراكات.
المادة السابعة: على الشركتين المشغلتين تزويد هيئة المالكين بالقائمة المفصلة لدى فتح أي مجموعة أرقام جديدة.
المادة الثامنة: يتقبل مكتب الشكاوى العائد لهيئة المالكين شكاوى المواطنين حول الإتجار بالأرقام المميزة من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية".